الشيخ الطوسي

340

تهذيب الأحكام

المفسد من المصلح ) ( 1 ) ( 948 ) 69 - أحمد بن محمد بن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) ( 2 ) قال : من كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف ، وان كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأن من أموالهم شيئا . ( 949 ) 70 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( وان تخالطوهم فإخوانكم ) قال : يعني اليتامى إذا كان الرجل يلي الأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليه على قدر ما يخرج لكل انسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعا ولا يرزأن من أموالهم شيئا إنما هي النار . ( 950 ) 71 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( فليأكل بالمعروف ) قال : المعروف هو القوت وإنما عنى الوصي والقيم في أموالهم ما يصلحهم . ( 951 ) 72 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : سألني عيسى بن موسى عن القيم للأيتام في الإبل ما يحل له منها ؟ فقلت : إذ الاط حوضها وطلب ضالتها وهنأ ( 1 ) جرباها فله أن يصيب من لبنها من غير نهك لضرع ولا فساد لنسل .

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية : 220 ( 2 ) سورة النساء الآية : 5 ( 3 ) لاط حوضها طينه وهنأ جرباها إذا طلام بالهنأ وهو القطر ان وهو ما يتخذ من حمل شجرة العرعر - 948 - 949 - 950 - 951 - الكافي ج 1 ص 364